السيد علي الهاشمي الشاهرودي

345

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أو طالا معلومة [ 1 ]

--> ( 1 ) مع أنّهم جعلوا تعيين المستثنى بيد المشتري وحكموا بجواز تصرّف المشتري في جميع الثمرة على نحو البدل ولو كان المستثنى شخصا وكانت الثمرة مشتركة وعلى نحو الإشاعة كيف يكون تعيين الثمرة المستثناة بيد المشتري وكيف يصحّ تصرّفه في الجميع على البدل والجمع بين هذين الحكمين مع حكمهم بحساب التالف على البائع كأنّه من الجمع بين المتضادّين ( الأحمدي ) .